Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32735 بتاريخ 19/01/2017 : بطلان الحكم الجزائي الاستئنافي عند عدم بيان سنده القانوني

J P 32735/201719 janvier 2017

Principe juridique

  1. يتعين على المحكمة عند إصدار حكمها أن تبيّن السند القانوني الذي استندت إليه في النتيجة التي انتهت إليها، وإلا عُدّ حكمها مشوبا بخرق القانون الموجب للنقض.
  2. لا يكفي اعتماد المحكمة على ثبوت تقاعس المستأنف عن القيام بإجراء من إجراءات الاستئناف لتبرير مآل الاستئناف ما لم تُسند ذلك إلى أساس قانوني صريح ضمن تعليل الحكم.
  3. إذا تبين لمحكمة التعقيب أن الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان أساسه القانوني، تعيّن نقضه دون حاجة إلى مناقشة سلامة النتيجة التي انتهى إليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.