الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 32735 بتاريخ 19 جانفي 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المصحوب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 23 أفريل 2015 من طرف الاستاذ ***** ***** في حق شركة ***** ***** في شخص ممثلها القانوني ضد القائم بالحق الشخصي ***** بن ***** بن ***** طعنا
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32735 بتاريخ 19/01/2017 : بطلان الحكم الجزائي الاستئنافي عند عدم بيان سنده القانوني
Principe juridique
- يتعين على المحكمة عند إصدار حكمها أن تبيّن السند القانوني الذي استندت إليه في النتيجة التي انتهت إليها، وإلا عُدّ حكمها مشوبا بخرق القانون الموجب للنقض.
- لا يكفي اعتماد المحكمة على ثبوت تقاعس المستأنف عن القيام بإجراء من إجراءات الاستئناف لتبرير مآل الاستئناف ما لم تُسند ذلك إلى أساس قانوني صريح ضمن تعليل الحكم.
- إذا تبين لمحكمة التعقيب أن الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان أساسه القانوني، تعيّن نقضه دون حاجة إلى مناقشة سلامة النتيجة التي انتهى إليها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.