Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32891 بتاريخ 19/01/2017 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة تطبيق القانون متى كان تعليل محكمة الموضوع سائغا ومؤسسا على أصل ثابت بالملف

J P 32891/201719 janvier 2017

Principe juridique

  1. متى قامت محكمة الموضوع باستعراض عناصر الملف ومناقشتها دون تحريف، ووازنت بينها وانتهت إلى نتيجة مستخلصة تعليلا سائغا ومؤسسا على أصل ثابت، فإن رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقييم تلك العناصر أو ترجيحها.
  2. الطعن القائم على الادعاء بتحريف الوقائع لا يكون وجيها إذا كان ما انتهت إليه محكمة الموضوع مستفادا من بيانات واردة بالملف وتحتملها الأسباب التي بنت عليها قضاءها، إذ يظل تقدير دلالة الوقائع واستخلاص الرضا من عدمه من مسائل الواقع الداخلة في سلطتها التقديرية.
  3. لا تقوم مخالفة القانون لمجرد منازعة الطاعن في الأسس الواقعية التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتكييف الفعل، طالما كان التكييف مبنيا على عناصر ثابتة بالملف وتعليل مستساغ يكشف عن تطبيق صحيح للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.