الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 32102 بتاريخ 19 جانفي 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المصحوب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 10 أفريل 2015 من طرف الاستاذ ***** ***** في حق المتهم ***** بن ***** بن ***** ***** ضد الحق العام و القائم بالحق الشخصي ***** بن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32102 بتاريخ 19/01/2017 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم القيام بالإجراءات المحمولة على الطاعن بعد تسلم نسخة الحكم
Principe juridique
- يترتب عن عدم قيام الطاعن بالإجراءات التي يفرضها القانون عليه بعد ثبوت تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه سقوط الطعن بالتعقيب وعدم النظر فيه موضوعا.
- يستوجب الحكم بسقوط الطعن بالتعقيب التصريح برفضه شكلا مع تخطية الطاعن بالمال المؤمن متى انطبق موجب ذلك قانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.