Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32102 بتاريخ 19/01/2017 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم القيام بالإجراءات المحمولة على الطاعن بعد تسلم نسخة الحكم

J P 32102/201719 janvier 2017

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم قيام الطاعن بالإجراءات التي يفرضها القانون عليه بعد ثبوت تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه سقوط الطعن بالتعقيب وعدم النظر فيه موضوعا.
  2. يستوجب الحكم بسقوط الطعن بالتعقيب التصريح برفضه شكلا مع تخطية الطاعن بالمال المؤمن متى انطبق موجب ذلك قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.