الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية : 32152 2017/01/19 بتاريخ الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطالب التعقيب المقدمة بتاريخ 20 و 23 أفريل 2015 و 23 صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الأستاذين ***** و ***** في حق ***** و بتاريخ 24 أفريل 2015 من طرف السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32152 بتاريخ 19/01/2017 : سلطة قاضي الموضوع في تقدير العقاب متى استند إلى ظروف التخفيف
Principe juridique
- تقدير العقاب يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليهم في ذلك متى كان التعليل قانونيا ومستندا إلى ما يفيد اعتماد ظروف التخفيف.
- مناقشة فهم الوقائع وتقييم وسائل الإثبات والموازنة بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة تمثل جدلا موضوعيا لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما دام الحكم قد علّل قضاءه تعليلا له مأخذ صحيح من الأوراق.
- لا تلتزم محكمة الموضوع بالإجابة على الطلبات والدفوعات التي تراها هامشية أو غير جوهرية أو غير جدية متى كانت غير مؤثرة على وجه الفصل في الدعوى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.