Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32989 بتاريخ 19/01/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لثبوت الإدانة متى استند قضاؤها إلى تعليل مستساغ

J P 32989/201719 janvier 2017

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام عنصر جوهري لصحتها متى أبرز الأسس الواقعية والقانونية التي بُنيت عليها القناعة بالإدانة أو البراءة على نحو يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. تقدير ثبوت الإدانة من عدمه يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القرار معللا تعليلا مستساغا دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  3. إذا انصبت أسباب التعقيب على مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي استخلصت منها الإدانة فإنها تعد جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للنقض ما دام القضاء مؤسسا على أسانيد لها أصل صحيح بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.