Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35317.2016 بتاريخ 19/01/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بالمؤيدات الوجوبية داخل الأجل القانوني

J P 35317/201719 janvier 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة المحكمة داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن المؤيدات التي أوجبها الفصل 185 من م م م ت، ويترتب عن ذلك التصريح بعدم قبول الطعن شكلا.
  2. تمارس محكمة التعقيب رقابتها على استيفاء موجبات الفصل 185 من م م م ت باعتبارها شروطا جوهرية لقبول الطعن، ويكفي عدم تحقق أحدها للقول بسقوط الطعن دون بحث في أسبابه.
  3. تلتزم المحكمة بإثارة المسقطات من تلقاء نفسها عملا بالفصل 13 من م م م ت، ولا يتوقف تطبيق السقوط على تمسك الخصم به أو على دفع صادر عنه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.