الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد 35317.2016 عدد القضية. 2017/01/19 : تاريخه أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 63720 والمقدم بتاريخ 2016/03/02 من قبل الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب. في حق ***** ***** القاطنة ب***** ***** ***** ضد : ***** ***** ***** القاطن ب***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35317.2016 بتاريخ 19/01/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بالمؤيدات الوجوبية داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة المحكمة داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن المؤيدات التي أوجبها الفصل 185 من م م م ت، ويترتب عن ذلك التصريح بعدم قبول الطعن شكلا.
- تمارس محكمة التعقيب رقابتها على استيفاء موجبات الفصل 185 من م م م ت باعتبارها شروطا جوهرية لقبول الطعن، ويكفي عدم تحقق أحدها للقول بسقوط الطعن دون بحث في أسبابه.
- تلتزم المحكمة بإثارة المسقطات من تلقاء نفسها عملا بالفصل 13 من م م م ت، ولا يتوقف تطبيق السقوط على تمسك الخصم به أو على دفع صادر عنه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.