Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35484.2016 بتاريخ 19/01/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بالمؤيدات داخل أجل ثلاثين يوما

J P 35484/201719 janvier 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدّم الطاعن داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن المؤيدات التي أوجبها القانون، باعتبار أن هذا الأجل شرط لازم للمحافظة على حق الطعن.
  2. تثير المحكمة من تلقاء نفسها المسقطات الوجوبية متى ثبت قيام سببها من أوراق الملف، ولا يتوقف إعمالها على تمسك الخصوم بها.
  3. عدم احترام أجل الإدلاء بالمؤيدات القانونية يجعل الطعن غير مقبول شكلا بما يقتضي التصريح بسقوطه وحجز معلوم الخطية المؤمن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.