Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30863 بتاريخ 16/01/2017 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تقديم مستندات الطعن داخل الأجل القانوني

J P 30863/201716 janvier 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب عن الفصل 263 مكرر جديد سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم الطاعن داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه بتقديم مذكرة في أسباب الطعن مبيّنة للإخلالات المنسوبة إلى ذلك الحكم.
  2. يعدّ تقديم نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ من مستندات الطعن الجوهرية التي يترتب عن عدم تقديمها تعذر رقابة المحكمة على جدية المطاعن ومن ثمّ الحكم بالسقوط.
  3. تكون المسقطات وجوبية متى رتب المشرع عليها السقوط، وتلتزم المحكمة بإعمالها تلقائيا عملا بأحكام الفصل 13 و 14 مممت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.