Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33579 بتاريخ 17/01/2017 : اعتبار العلانية قائمة في القذف بتحرير المكاتبات متى أمكن للغير الاطلاع عليها
Principe juridique
- يتحقق القذف على معنى الفصل 245 من م ج بكل ادعاء أو نسبة أمر لدى العموم من شأنه هتك شرف أو اعتبار شخص أو هيئة رسمية.
- لا ينحصر ركن العلانية في القول العلني بل يقوم أيضا بتحرير المكاتبات أو تمكين الغير من الاطلاع عليها ولو كان الاطلاع بمناسبة مهنية.
- يعد الفعل حاصلا لدى العموم متى أمكن للغير الاطلاع على عبارات القذف عند تحرير المحرر أو لاحقا عند تبليغه حتى وإن كان هذا الغير مطالبا بحفظ السر المهني.
Textes appliqués
- الفصل 245 من م ج-الفصل 245 و 247 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.