الجمهورية التونسية وزارة ***** محكمة التعقيب 30673 القضية عدد 2017/01/16 : تاريخ الحكم الحمد لله وحده اصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2015/03/11 مرفقا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية من قبل ***** ***** ***** ***** ينوبه الاستاذ ***** ***** ضد الحق العام طعنا في الحكم الجناحي الصادر عن محكمة الاستئناف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30673 بتاريخ 16/01/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يستكمل الطاعن داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه إيداع مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها بواسطة عدل منفذ للمعقب ضدهم وفق ما يقتضيه الفصل 263 مكرر جديد.
- إن عدم تقديم مستندات الطعن يحول دون تمكين محكمة التعقيب من التثبت من جدية المطاعن المسلطة على الحكم المطعون فيه، وهو ما يجعل الجزاء الإجرائي المقرر قانونا واجب التطبيق.
- تعد المسقطات وجوبية عملا بأحكام الفصل 13 و 14 م ممت، فلا تملك المحكمة إزاء تحقق موجبها إلا التصريح بالسقوط متى ثبت الإخلال بما أوجبه القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.