Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33690/33535 بتاريخ 13/01/2017 : نقض الحكم الجزائي عند إغفال مناقشة القرائن الجوهرية بما يورث ضعفا في التعليل

J P 33690/201713 janvier 2017

Principe juridique

  1. حرية محكمة الأصل في تقدير الوقائع وترتيب النتيجة القانونية تظل مشروطة بتعليل يبيّن وجه اعتماد أدلة البراءة أو الإدانة عبر مناقشتها والموازنة بينها دون تحريف للوقائع أو إهمال للجوهري منها.
  2. التعليل القائم على مجرد القول بخلو الملف من القرائن لا يكون كافيا متى تضمّن الملف عناصر إثبات جوهرية لم يقع التعرض إليها وبيان سبب استبعادها، لأن إغفال ذلك يولّد ضعفا في التعليل يوجب النقض.
  3. ينتج عن القصور في تعليل قرار الإدانة أو البراءة، المتمثل في عدم فحص القرائن الجوهرية وإبراز مسوّغات إهدارها، إخلال برقابة محكمة التعقيب على سلامة الاستدلال القانوني بما يستوجب نقض القرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.