الجمهورية التونسية محكمة التعقيب 33690/33535 : قضية عدد الحمد لله 13/01/2017 جلسة قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 21 ماي 2015 من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** تحت عدد 33535 ضد المتهم ***** من وبعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم تحت عدد 33690 بتاريخ 22 ماي 2015 الأستاذ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33690/33535 بتاريخ 13/01/2017 : نقض الحكم الجزائي عند إغفال مناقشة القرائن الجوهرية بما يورث ضعفا في التعليل
Principe juridique
- حرية محكمة الأصل في تقدير الوقائع وترتيب النتيجة القانونية تظل مشروطة بتعليل يبيّن وجه اعتماد أدلة البراءة أو الإدانة عبر مناقشتها والموازنة بينها دون تحريف للوقائع أو إهمال للجوهري منها.
- التعليل القائم على مجرد القول بخلو الملف من القرائن لا يكون كافيا متى تضمّن الملف عناصر إثبات جوهرية لم يقع التعرض إليها وبيان سبب استبعادها، لأن إغفال ذلك يولّد ضعفا في التعليل يوجب النقض.
- ينتج عن القصور في تعليل قرار الإدانة أو البراءة، المتمثل في عدم فحص القرائن الجوهرية وإبراز مسوّغات إهدارها، إخلال برقابة محكمة التعقيب على سلامة الاستدلال القانوني بما يستوجب نقض القرار.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.