Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43796 بتاريخ 16/01/2017 : يتعين على محكمة الاستئناف الرد على منازعة المسؤولية المثارة طبق الفصل 123 من مجلة التامين
Principe juridique
- إذا نازعت شركة التأمين في مسؤولية الحادث باعتبار أن الواقعة تدخل ضمن نطاق تطبيق الفصل 123 من مجلة التامين، تعين على محكمة الموضوع أن تتعرض لهذه المنازعة وتبت فيها صراحة باعتبارها دفعا جوهريا مؤثرا في مآل النزاع.
- عدم رد محكمة الاستئناف على الدفع الجوهري المتعلق بمنازعة المسؤولية وفق مقتضيات الفصل 123 من مجلة التامين يعد خرقا لأحكام ذلك الفصل ويترتب عنه هضم لحقوق الدفاع بما يوجب نقض الحكم.
- يستوجب النقض كل حكم يحصر نطاق الاستئناف في الدعوى المدنية متى تمسكت المستأنفة بنزاع في أصل المسؤولية، لأن تحديد نطاق الطعن على خلاف ما أثارته الأطراف يحول دون تمكينها من عرض دفاعها في عنصر جوهري من عناصر الخصومة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.