الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قضية عدد : 33587 حلقة 2017/01/13 الحمد لله قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 25 ماي 2015 صحبة ما يفيد تأمين الخطية من الأستاذ ***** ***** ***** في حق مجمع ***** ***** ضد ***** ***** في حق ابنته ***** وذلك طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33587 بتاريخ 13/01/2017 : تكييف الواقعة كحادث مرور من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ما دامت استندت إلى معطيات ثابتة بالملف
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية المترتبة عنها من المسائل التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل قائما على أسس سائغة.
- لا ينهض سبب تحريف الوقائع إلا إذا ثبت أن المحكمة نسبت إلى الوثائق أو الأقوال ما لا تحتمله أو خالفت مدلولها الواضح، أما الترجيح بين المعطيات المتعارضة فهو من قبيل الجدل الموضوعي الخارج عن نطاق التعقيب.
- يكون تكييف الواقعة كحادث مرور سليما متى استندت المحكمة إلى معطيات ثابتة بالملف تفيد حصول الاصطدام بمركبة كانت في وضع حركة، ولا يعد ذلك تحريفا للوقائع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.