Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31561 بتاريخ 12/01/2017 : رفض الطعن بالتعقيب متى انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وكان قضاؤها معللا

J P 31561/201712 janvier 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات وترجيحها بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا ومسببا.
  2. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصبت مطاعنه على مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر لتبرير قضائها دون قيام خطأ في تطبيق القانون أو ضعف في التعليل أو تحريف للوقائع.
  3. إذا استوفى الحكم جميع مقوماته القانونية ولم يشبه أي خلل إجرائي يوجب نقضه لفائدة النظام العام فإنه يتعين رفض التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.