الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع 32290دد القضية 2017/01/11 جلسة الحمد لله وحده اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** ***** في حق منوبه المتهم ***** بن ***** ***** بتاريخ 28 أفريل 2015 ضد الحق العام طعنا منه في الحكم الجناحي عـ 3119دد الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 12 مارس
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32290 بتاريخ 11/01/2017 : سقوط مطلب التعقيب عند رفعه خارج أجل العشرة أيام
Principe juridique
- يترتب عن رفع مطلب التعقيب خارج الأجل القانوني المحدد لمباشرته الحكم بسقوط الطعن ورفضه شكلا دون التعرض لأصل النزاع.
- يبدأ احتساب أجل التعقيب في الحكم الحضوري من تاريخ صدور الحكم في مواجهة المحكوم عليه، ولا يمتد أو يتجدد إلا بنص قانوني صريح.
- كل طعن تعقيبي يقدم بعد انقضاء الأجل الذي قرره القانون يعد غير مقبول شكلا بقوة القانون، ويغني ذلك عن بحث وسائل الطعن المتعلقة بالموضوع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.