Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32290 بتاريخ 11/01/2017 : سقوط مطلب التعقيب عند رفعه خارج أجل العشرة أيام

J P 32290/201711 janvier 2017

Principe juridique

  1. يترتب عن رفع مطلب التعقيب خارج الأجل القانوني المحدد لمباشرته الحكم بسقوط الطعن ورفضه شكلا دون التعرض لأصل النزاع.
  2. يبدأ احتساب أجل التعقيب في الحكم الحضوري من تاريخ صدور الحكم في مواجهة المحكوم عليه، ولا يمتد أو يتجدد إلا بنص قانوني صريح.
  3. كل طعن تعقيبي يقدم بعد انقضاء الأجل الذي قرره القانون يعد غير مقبول شكلا بقوة القانون، ويغني ذلك عن بحث وسائل الطعن المتعلقة بالموضوع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.