الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع 32277دد القضية 2017/01/11 جلسة الحمد لله وحده اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ب***** في حق الحق العام بتاريخ 27 أفريل 2015 ضد المتهمة ***** بنت ***** بن ***** ***** طعنا منه في الحكم عـ 260دد الصادر عن الدائرة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32277 بتاريخ 11/01/2017 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل لا تمتد إلى مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الأصل في تقدير الأدلة
Principe juridique
- يُعدّ تعليل الأحكام وتسبيبها من الضمانات الأساسية لصحّتها، إذ يجب أن يستند إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وأن يفضي منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
- لا تقبل مؤاخذة الحكم بدعوى ضعف التعليل إذا كان المطعن يرمي في حقيقته إلى مجادلة محكمة الأصل في تقدير القرائن والأدلة واستخلاص النتائج منها، لأن ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من حيث سلامة التعليل.
- تقتصر رقابة محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون وعلى التحقق من أن التعليل سليم ومؤسس على عناصر ثابتة، دون أن تمتد إلى استبدال اجتهادها باجتهاد محكمة الأصل متى كانت قناعتها بعدم كفاية الأدلة معللة تعليلا سائغا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.