Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32479 بتاريخ 09/01/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني

J P 32479/20179 janvier 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة في أسباب الطعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه.
  2. لا يغني تقديم مطلب التعقيب عن وجوب احترام أجل إيداع مذكرة أسباب الطعن، ويؤدي تجاوز هذا الأجل إلى عدم قبول الطعن شكلا دون بحث أوجهه.
  3. يستند الحكم بسقوط الطعن إلى تحقق عنصرين حاسمين هما ثبوت تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه وثبوت إيداع مستندات التعقيب بعد انقضاء الأجل القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.