Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43238 بتاريخ 10/01/2017 : عدم قيام تحريف الوقائع متى استندت محكمة الأصل إلى مؤيدات متعددة ضمن سلطتها التقديرية

J P 43238/201710 janvier 2017

Principe juridique

  1. لا يثبت تحريف الوقائع متى كان استخلاص محكمة الأصل لقيام الإدانة مبنيا على جملة من المؤيدات التي استمدتها من أوراق الملف في نطاق سلطتها التقديرية.
  2. تقدير حجية أقوال المتهم على متهم وترجيحها على غيرها من القرائن يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا.
  3. لا يكون التعليل قاصرا متى أبرزت محكمة الأصل الأساس الذي اعتمدته في تكوين اقتناعها بثبوت التهمة من عناصر الإثبات التي اطمأنت إليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.