الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الحادية عشر عدد القرار : 32499 تاريخه: 2017/1/9 قرار تعقیبی اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2015/4/27 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس ضد : المتهم ***** ***** طعنا في الحكم عدد 5155 الصادر بتاريخ 2015/4/21 عن محكمة الاستئناف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32499 بتاريخ 09/01/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند تضمينه اسم قاض لم يحضر الجلسة
Principe juridique
- يعدّ التنصيص في الحكم الجزائي على بياناته الإلزامية من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويترتب عن مخالفتها بطلان الحكم.
- يكون الحكم الجزائي مخالفا للبيانات الإلزامية إذا تضمن اسم عضو بالهيئة الحاكمة لم يحضر الجلسة ولم يشارك في الحكم، بما يوجب التصريح ببطلانه.
- عند ثبوت بطلان الحكم لمخالفة إجراء أساسي يتعلق بالنظام العام، يتجه نقضه مع الإحالة دون حاجة إلى التعرض للمطاعن المثارة في الأصل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.