الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب 32301 ع دد 2017/01/05 تاریخ أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتى: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة الخلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2015/4/30 من طرف الأستاذ ***** ***** في حق شركة ***** ضد الحق العام ***** ***** .... طعنا في الحكم ع 4610 حد بتاريخ 22 2015 الصادر عن محكمة الاستئناف ب*****.
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32301 بتاريخ 05/01/2017 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تقديم مستندات الطعن في الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط مطلب التعقيب قانونا إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن مبيّنة للإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.
- يعدّ الإدلاء بنسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده (باستثناء النيابة العمومية) من مستندات الطعن التي يوجب القانون تقديمها داخل الأجل المقرر، ويترتب عن الإخلال بذلك السقوط الشكلي لمطلب التعقيب.
- عند تحقق السقوط الشكلي لمطلب التعقيب بسبب عدم احترام الآجال والمستندات المقررة قانونا، يتعين الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا مع حجز معلوم الخطية المؤمن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.