Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32301 بتاريخ 05/01/2017 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تقديم مستندات الطعن في الأجل القانوني

J P 32301/20175 janvier 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط مطلب التعقيب قانونا إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن مبيّنة للإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.
  2. يعدّ الإدلاء بنسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده (باستثناء النيابة العمومية) من مستندات الطعن التي يوجب القانون تقديمها داخل الأجل المقرر، ويترتب عن الإخلال بذلك السقوط الشكلي لمطلب التعقيب.
  3. عند تحقق السقوط الشكلي لمطلب التعقيب بسبب عدم احترام الآجال والمستندات المقررة قانونا، يتعين الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا مع حجز معلوم الخطية المؤمن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.