الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 32076 بتاريخ 05 جانفي 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المصحوب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 24 أفريل 2015 من الاستاذ ***** ***** في حق المتهمة ***** بنت ***** بن ***** ***** ضد الحق العام طعنا في الحكم الاستئنافي الجناحي عدد 3037
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32076 بتاريخ 05/01/2017 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مناقشة قناعة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع
Principe juridique
- مجرد الطعن في تقدير محكمة الموضوع للوقائع وما استخلصته منها لتكوين قناعتها يعد جدلا موضوعيا لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه.
- القول بتحريف الوقائع لا يقوم إلا إذا وجد بملف الدعوى ما يثبت وقوع المخالفة على وجه جلي، وإلا تعين رد المطعن لغياب المستند الصحيح.
- تعهد المحكمة بالأفعال يخول لها تكييفها القانوني على الوجه الذي تراه منطبقا دون أن تتقيد بنص الإحالة ما دام التكييف مستندا إلى وقائع ثابتة بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.