الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع 30383دد القضية جلسة 2017/01/04 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** في حق الحق العام بتاريخ 19 مارس 2015 ضد المتهمتين ***** و ***** بنتي ***** بن ***** ***** طعنا منه في الحكم عـ 3624ـدد الصادر عن الدائرة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30383 بتاريخ 04/01/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل لا تمتد إلى إعادة تقدير القرائن
Principe juridique
- تقدير القرائن والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى كان تعليلها سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
- رقابة محكمة التعقيب تقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل دون أن تتحول إلى جدل موضوعي يرمي إلى تعويض اقتناع محكمة الأصل باقتناع مغاير.
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط أساسي لصحتها ويقتضي قيامها على عناصر ثابتة بالملف بما يمكّن من التثبت من ثبوت التهمة أو عدمها دون تحريف للوقائع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.