الجمهورية التونسية : وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع 60925دد تاريخ القرار : 04 جانفي 2017 الحمد لله وحده. : : قرار تعقيبي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من قبل الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2017/04/03 ضدّ ***** ***** و***** ***** طعنا في القرار الصادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف ب***** عدد 1062 بتاريخ 2017/03/30
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60925 بتاريخ 04/01/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير وسائل الإثبات الجزائية تقتصر على سلامة التعليل
Principe juridique
- تقدير ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل الإثبات في المادة الجزائية يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وسليما.
- لا يتجه نقض القرار المطعون فيه لمجرد منازعة الطاعن في العناصر التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتبرير قضائها إذا خلا القرار من تحريف للوقائع ومن خرق للقانون.
- إذا عللت محكمة الموضوع قرارها بحفظ التهم تعليلا مستندا إلى انتفاء الدليل الخارجي الكافي لإسناد الجرائم فإن طعن التعقيب المؤسس على ضعف التعليل يكون غير وجيه ويتعين رفضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.