Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32472 بتاريخ 02/01/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على وجود تعليل سائغ دون تحريف

J P 32472/20172 janvier 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بُني الحكم على تعليل سائغ قانونا دون تحريف أو تغيير.
  2. لا يُقبل الطعن بالتعقيب إذا كان مآله مجادلة محكمة الموضوع في صحة العناصر المعتمدة لتبرير قضائها، لأن ذلك يُعد جدلا موضوعيا لا تنقضه محكمة التعقيب بمثله.
  3. يكون الحكم مُعلّلا تعليلا كافيا إذا أسّس قضاءه على عناصر لها أصل ثابت بملف القضية بما يحقق الحد الأدنى من التسبيب الذي يمكّن من مراقبة سلامة التطبيق القانوني دون إعادة مناقشة الوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.