Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32273 بتاريخ 02/01/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للوقائع متى كان تعليلها سائغا دون تحريف

J P 32273/20172 janvier 2017

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى تأسس التعليل على مستندات ملفية وجاء سائغا قانونا.
  2. لا تقوم رقابة محكمة التعقيب على استبدال اقتناعها باقتناع محكمة الموضوع بشأن وزن عناصر الإثبات، إذ لا يقبل الطعن الذي لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في ما اعتمدته محكمة الموضوع لتبرير قضائها.
  3. يكون التعليل كافيا ومستلاغا متى بيّنت محكمة الموضوع الأساس الذي بنت عليه قناعتها وردّت ضمنا أو صراحة على مؤيدات الادعاء دون تحريف أو تغيير لمضمون عناصر الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.