Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32282 بتاريخ 02/01/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للوقائع متى كان التعليل سائغا

J P 32282/20172 janvier 2017

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من خصائص محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى أسست المحكمة قضاءها على تعليل سائغ قانونا دون تحريف أو تغيير.
  2. تكون دعوى افتكاك الحوز بالقوة غير قائمة إذا لم يثبت ضمن العناصر المعتبرة قانونا تحقق استعمال القوة كعنصر جوهري في الجريمة ولم يقم الاتهام على حجة تؤيده.
  3. الطعن بالتعقيب الذي ينتهي إلى مجادلة المحكمة في العناصر الواقعية التي اعتمدتها لتبرير قضائها يعد جدلا موضوعيا لا يتجه على محكمة التعقيب ولا يبرر نقض الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.