باسم الشعب التونسي الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع 32276دد القضية 2017-01-02 : تاريخ القرار أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 22-04-2015 من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ب***** ضد المتهم : ***** ***** ***** ***** ***** قاطن ***** ***** طعنا في القرار الاستئنافي الجناحي الصادر عن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32276 بتاريخ 02/01/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من سائغيته دون إعادة تقدير الوقائع
Principe juridique
- تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من صميم سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا قانونا ولم يتضمن تحريفا أو تغييرا.
- يكون الحكم معللا تعليلا كافيا إذا استند إلى ما له أصل ثابت بملف القضية وبيّن الأسباب التي اعتمدها في تكوين وجدانه وأوضح مبررات طرح مؤيدات الادعاء.
- كل طعن يتجه إلى مجادلة محكمة الموضوع في صحة العناصر التي اعتمدتها لتبرير قضائها يعد جدلا موضوعيا لا يقبل أمام محكمة التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.