Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32276 بتاريخ 02/01/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من سائغيته دون إعادة تقدير الوقائع

J P 32276/20172 janvier 2017

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من صميم سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا قانونا ولم يتضمن تحريفا أو تغييرا.
  2. يكون الحكم معللا تعليلا كافيا إذا استند إلى ما له أصل ثابت بملف القضية وبيّن الأسباب التي اعتمدها في تكوين وجدانه وأوضح مبررات طرح مؤيدات الادعاء.
  3. كل طعن يتجه إلى مجادلة محكمة الموضوع في صحة العناصر التي اعتمدتها لتبرير قضائها يعد جدلا موضوعيا لا يقبل أمام محكمة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.