الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع 32275دد القضية باسم الشعب التونسي 2017-01-02 تاريخ القرار أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 22-04-2015 من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ب***** ضد المتهمين : 1/ ***** ***** لن ***** ***** ***** 2 ***** بن ***** بن ***** بن ***** 3 ***** بن *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32275 بتاريخ 02/01/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من سائغيته دون التعرض لتقدير الوقائع
Principe juridique
- تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في اختصاص محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا قانونا وخاليا من التحريف أو التغيير.
- يكون التعليل كافيا وسائغا إذا استعرضت محكمة الموضوع عناصر الملف وبيّنت وجه تجرد الاتهام أو قيامه وردّت على مؤيدات الدعوى بما يبرز سبب انتهائها إلى قضائها.
- الطعن الذي يرمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في سلامة العناصر التي اعتمدتها لتبرير قضائها يعدّ جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للنقض لأن محكمة التعقيب لا تنقض الاجتهاد بمثله.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.