Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31436 بتاريخ 29/12/2016 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل محكمة الموضوع تقتصر على استساغته دون إعادة تقدير وسائل الإثبات

J P 31436/201629 décembre 2016

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام يعد ركنا لازما لصحتها، ويتحقق متى تضمن الحكم أسانيده الواقعية والقانونية بصورة تمكن من فهم الأساس الذي بنيت عليه القناعة القضائية ولو كان التعليل مقتضبا ما دام مستساغا.
  2. تقدير ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسيلة إثبات على أخرى يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بمقتضى مبدأ حرية الإثبات في المادة الجزائية، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سليما ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  3. الطعن الذي يرمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتبرير قضائها يعد جدلا موضوعيا لا تتولاه محكمة التعقيب، لأن وظيفتها تنحصر في مراقبة حسن تطبيق القانون عند قيام التعليل المستساغ.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.