Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31421 بتاريخ 29/12/2016 : لا يقبل التعقيب إذا انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للوقائع

J P 31421/201629 décembre 2016

Principe juridique

  1. لا يكون سبب الطعن بالتعقيب قائما على وجهه إذا اقتصر على الادعاء بسوء تطبيق القانون دون تحديد موضع الخلل القانوني المطعون فيه على نحو يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها.
  2. يعدّ الطعن بالتعقيب غير وجيه متى كان مبناه مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للعناصر الواقعية التي استندت إليها لتكوين قناعتها، لأن ذلك جدل موضوعي يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب.
  3. تقتصر رقابة محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون، فلا تتدخل لنقض اجتهاد محكمة الموضوع متى كان قضاؤها مؤسسا على أسانيد واقعية وقانونية سليمة وتعليل مستساغ له أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.