Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31460 بتاريخ 29/12/2016 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للعناصر الواقعية

J P 31460/201629 décembre 2016

Principe juridique

  1. رقابة محكمة التعقيب تنحصر في التثبت من سلامة تطبيق القانون دون أن تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع أو مناقشة العناصر التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتكوين قناعتها.
  2. الأسباب التي لا تتضمن بيانا لموضع خرق القانون وتقتصر على مجادلة ما انتهت إليه محكمة الموضوع تعد جدلا موضوعيا غير مقبول تعقيبيا ولا يصلح سببا لنقض القرار.
  3. متى كان القرار المطعون فيه قائما على أسانيد واقعية وقانونية سليمة وتعليل مستساغ له أصل صحيح بالملف فإن الطعن بالتعقيب يرد لعدم الوجاهة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.