Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31864 بتاريخ 29/12/2016 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من كونه مستساغا

J P 31864/201629 décembre 2016

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام عنصر جوهري لصحتها متى تضمّن الأسانيد الواقعية والقانونية التي تفسّر تكوين قناعة المحكمة، ويكفي أن يكون التعليل مستساغا حتى ينهض كسبب قانوني للقرار.
  2. تقدير ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل إثبات على أخرى يدخل في نطاق اجتهاد محكمة الموضوع وفق مبدأ حرية الإثبات في المادة الجزائية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى خلا القرار من تحريف للوقائع وخرق للقانون.
  3. لا يقبل التعقيب إذا انصبّ على مجرّد مجادلة محكمة الموضوع في استخلاصها للوقائع وتقديرها للعناصر المعتمدة لتبرير قضائها دون بيان عيب قانوني يمس سلامة التعليل أو تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.