الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عــ 31508دد 2016/12/28 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ب***** في حق الحق العام بتاريخ 23 مارس 2015 ضد المتهمة ***** بنت ***** بن ***** بن ***** طعنا منه في الحكم الجناحي عـ 23 هدد الصادر عن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31508 بتاريخ 28/12/2016 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يسوغ دون التثبت من نقاوة السوابق العدلية ببطاقة السوابق
Principe juridique
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير العقاب تظل مقيدة بوجوب التعليل المستساغ المؤسس على عناصر ثابتة بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة استخلاص النتائج من حيث تطبيق القانون وتأويله.
- تأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي التثبت من نقاوة السوابق العدلية عبر توفير نظير من بطاقة السوابق بالملف، وإغفال ذلك يشكل خرقا للأحكام المنظمة له ويوجب اعتبار الحكم قاصر التسبيب ومشوبا بسوء تطبيق القانون.
- قصور التسبيب الناشئ عن عدم الارتكاز على مستند لازم قانونا للتحقق من شرط جوهري في منح تأجيل التنفيذ يؤدي إلى نقض الحكم المطعون فيه باعتبار أن النتيجة التي انتهى إليها لا تجد أصلها الثابت بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.