الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ 32389دد تاريخه 27 ديسمبر 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: الامل الحمد لله وحده بعد الإطلاع مطلب التعقيب المقدم من الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف ب***** بتاريخ 2015/4/21 لدى كتابة محكمة الإستئناف ب***** . ضد المتهم ***** ***** طعنا في الحكم الصادر عن الدائرة الجنائية بمحكمة الإستئناف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32389 بتاريخ 27/12/2016 : الاختصاص الترابي ينعقد بثبوت تواجد المظنون فيه بمرجع النظر
Principe juridique
- الاختصاص الترابي في المادة الجزائية لا يقوم على معيار السكنى وحده وإنما يتطلب أيضا ثبوت تواجد المظنون فيه بمرجع النظر وفق مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 129 من م إ ج.
- تنعقد ولاية المحاكم التونسية بالنظر في الجنايات المرتكبة خارج التراب التونسي متى كان المتضرر تونسيا الجنسية طبقا للفصل 307 مكرر من م إ ج.
- قواعد الاختصاص الحكمي للمحاكم التونسية المتعلقة بالجرائم الواقعة خارج البلاد من النظام العام، ويجوز لمحكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها عملا بالفصل 269 من م إ ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.