الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 31984 2016/12/22 جلسة أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلبي التعقيب المقدمين بتاريخ 15 أفريل 2015 من طرف السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ب***** ومن طرف الأستاذ ***** في حق ***** و***** صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية. ضد ***** بن ***** الصالح بن ***** *****.
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31984 بتاريخ 22/12/2016 : لا يقبل التعقيب إذا خلا من مطعن واضح ومحدد من أوجه الطعن الحصرية
Principe juridique
- لا يكون مطلب التعقيب مقبولا من حيث المضمون إذا لم يتضمن مطعنا واضحا ومحددا يندرج ضمن أوجه الطعن المحصورة قانونا، لأن مجرد الادعاء بمجانبة محكمة الأصل للصواب دون تعيين القانون الواقع خرقه أو وجه الخرق لا ينهض سببا للتعقيب.
- يمتنع على محكمة التعقيب نظر ما يتصل بتقدير الوقائع والحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها، لأن ذلك يدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل ولا رقابة عليه ما دام التعليل سليما.
- يستوجب رد الطعن متى كان تعليل المحكمة واضحا ومتماسكا ومؤسسا على وقائع وأدلة لها أصل ثابت بأوراق الملف وغير محرفة وكافيا لترسيخ القناعة ومؤديا للنتيجة التي انتهى إليها الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.