الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الحادية والثلاثون عدد القرار : 31247 2016/12/21 تاریخ قرار تعقیبی اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف المتهم ***** ***** ***** ***** بتاريخ 2015/4/2 ضد الحق العام طعنا في الحكم عدد 3279 الصادر بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 31247 بتاريخ 21/12/2016 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تقديم مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب عن عدم تقديم مذكرة في اسباب الطعن ونسخة من محضر ابلاغها وفق الكيفية القانونية وفي الاجل المحدد قانونا سقوط الطعن بالتعقيب لعدم استكمال اجراءاته الجوهرية.
- تقديم مستندات الطعن بالتعقيب بواسطة محام يعد شرطا إجرائيا لازما باستثناء النيابة العمومية، ويؤدي الإخلال به إلى عدم قبول مطلب التعقيب شكلا.
- تخضع اجراءات الطعن بالتعقيب لرقابة المحكمة من تلقاء نفسها باعتبارها من الاجراءات الاساسية المتعلقة بالنظام العام، بما يوجب التصدي لعدم احترامها دون توقف على دفع من الخصوم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.