Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31054 بتاريخ 15/12/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم وتقديم مستندات التعقيب داخل أجل الشهر من الاستدعاء

J P 31054/201615 décembre 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يقتضي الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية أن يقع تقديم مطلب التعقيب إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه مع إلزام كاتبها باستدعاء الطاعن أو نائبه وتسليمه نسخة من الحكم مقابل وصل يُضمّ إلى ملف القضية.
  2. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يحضر الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه في أجل شهر من تاريخ استدعائه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلّف عن تقديم مستندات التعقيب، باعتبار أن هذا الجزاء متعلق بالإجراءات الأساسية.
  3. يترتب عن تحقق موجب السقوط المنصوص عليه بالفقرة الخامسة من الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرض لأصل الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.