الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 31433 بتاريخ 15 ديسمبر 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 08 أفريل 2015 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** طعنا في الحكم الاستئنافي الجناحي عدد 979 الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 07 أفريل 2015 القاضي نصه نهائيا
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31433 بتاريخ 15/12/2016 : وجوب التنصيص على صفة ممثل النيابة العمومية بنسخة الحكم تحت طائلة النقض
Principe juridique
- يعدّ إغفال التنصيص على صفة ممثل النيابة العمومية ضمن البيانات الشكلية الواجبة بنسخة الحكم خرقا للقانون يترتب عنه نقض الحكم المطعون فيه.
- يكفي أن تكون البيانات الشكلية الجوهرية مثبتة بنسخة الحكم حتى يتيسر التثبت من سلامة تركيبة الجهة القضائية وتمثيل النيابة العمومية على الوجه الذي يقتضيه القانون.
- لا تكون إضافة بطاقة السوابق وجوبية إلا بالنسبة للجنايات، فلا يعيب الحكم عدم الاطلاع عليها عند تقدير العقوبة في مادة الجنح.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.