Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31047 بتاريخ 15/12/2016 : تحريف الوقائع يوجب النقض لقصور التعليل

J P 31047/201615 décembre 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يعدّ الحكم قاصرا عن التسبيب إذا انتهى إلى نتيجة مخالفة للوقائع الثابتة بأوراق الملف بما يفيد تحريفها أو سوء الموازنة بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة، إذ لا تستقيم حرية محكمة الموضوع في تقدير الأدلة إلا بتعليل مستساغ له أصل ثابت بالأوراق.
  2. إغفال المحكمة البتّ في الاستئناف المرفوع إليها من أحد المحكوم عليهم يشكل إخلالا بالإجراءات الأساسية يوجب نقض الحكم في هذا الجانب، وللمحكمة إثارته من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الطاعن.
  3. لا يكون الطعن بالتعقيب غير محرر لمجرد عدم إيراد نص سبب تعقيب من الأسباب المعيّنة إذا كان من فحوى المطعن ما يفيد نسبة تحريف الوقائع أو قصور التعليل إلى الحكم المطعون فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.