Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30129 بتاريخ 15/12/2016 : رقابة محكمة التعقيب على الإدانة تنتفي متى كان تعليل محكمة الموضوع سائغا دون تحريف للوقائع

J P 30129/201615 décembre 2016

Principe juridique

  1. تقدير ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل الإثبات يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بمقتضى مبدأ حرية الإثبات في المادة الجزائية.
  2. لا رقابة لمحكمة التعقيب على قناعة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة متى كان القرار معللا تعليلا مستساغا وسليما وخاليا من تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  3. انتفاء تقديم ما يثبت قيام صفة الشيوع في المال محل النزاع يحول دون قيام ركن الاستيلاء والتصرف الفعلي اللازم لقيام جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.