Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 277

LIVRE III – DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES › CHAPITRE II – DES DEMANDES EN REVISION

Jurisprudence appliquant cet article 4

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 68270 بتاريخ 01/12/2022 : قرار التخلي عن النظر في المحضر وإحالته بين وكلاء الجمهورية يعد عملا عدليا قاطعا لآجال سقوط الدعوى العمومية

    Jurisprudence J P 68270/2022 1 décembre 2022

    يُحتسب سقوط الدعوى العمومية من تاريخ ارتكاب الجريمة ولا ينقطع إلا بعمل تحقيق أو تتبع، كما لا يعلق أجله إلا بمانع قانوني أو مادي يحول دون ممارسة الدعوى.

  2. قرار تعقيبي عدد 4625 بتاريخ 19/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير الأدلة متى قام التعليل السليم

    Jurisprudence J P 4625/2020 19 octobre 2020

    لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي تنصب على مناقشة ما استخلصه قضاة الأصل من الأدلة والقرائن ما دام التعليل الذي بنوا عليه قضاءهم سليما ومتناغما مع عناصر الملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.

  3. قرار تعقيبي عدد 40312 بتاريخ 15/06/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للإدانة تقتصر على سلامة التعليل

    Jurisprudence J P 40312/2017 15 juin 2017

    تعليل الحكم الجزائي يقتضي بيان الأسس الواقعية والقانونية التي بُنيت عليها القناعة بالإدانة أو بالبراءة على نحو يسمح بمراقبة سلامة تطبيق القانون دون تحريف للوقائع.

  4. قرار تعقيبي عدد 30129 بتاريخ 15/12/2016 : رقابة محكمة التعقيب على الإدانة تنتفي متى كان تعليل محكمة الموضوع سائغا دون تحريف للوقائع

    Jurisprudence J P 30129/2016 15 décembre 2016

    تقدير ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل الإثبات يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بمقتضى مبدأ حرية الإثبات في المادة الجزائية.