Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30281 بتاريخ 15/12/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم داخل الأجل القانوني

J P 30281/201615 décembre 2016

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يتولّ الطاعن أو محاميه تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلّف عن تقديم مستندات التعقيب.
  2. يقتضي رفع الطعن بالتعقيب احترام الشكلية الإجرائية المتعلقة بتقديم العريضة بكتابة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه مع تمكين الطاعن من نسخة الحكم مقابل وصل وإيداع المستندات حتى يستقيم اتصال محكمة التعقيب بالطعن.
  3. يستوجب قبول الطعن بالتعقيب شكلا احترام مقتضيات حجز معلوم الخطية طبق النص الإجرائي المنظم لذلك، ويترتب عن رفض الطعن شكلا حجز المال المؤمن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.