Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30273 بتاريخ 15/12/2006 : استحقاق المتضرر من حادث مرور للتعويض على أساس المسؤولية الموضوعية عند عدم ثبوت تعمده إلحاق الضرر بنفسه

J P 30273/200615 décembre 2006

Principe juridique

  1. يترتب عن نظام المسؤولية الموضوعية في التعويض عن الأضرار البدنية الناجمة عن حوادث المرور ثبوت الحق في التعويض بصرف النظر عن إثبات خطأ مرتكب الحادث، ولا ينتفي هذا الحق إلا في الحالات الاستثنائية التي حددها القانون حصرا.
  2. الخطأ الفادح على معنى مجلة التأمين هو خطأ لا يغتفر لا يرتكبه أقل الناس عناية وانتباه، ولا يُعتدّ به كسبب لإسقاط التعويض إلا إذا ثبت أنه السبب الوحيد لوقوع الحادث.
  3. عند احتساب التعويض عن الضرر المرتبط بالعجز عن العمل، فإن عبارة الفصل 127 من مجلة التأمين إذا جاءت مطلقة تُحمل على إطلاقها وفق القاعدة الأصولية في التأويل، ويُعتمد الأجر الأدنى السنوي المضمون عند عدم الإدلاء بما يثبت الدخل المصرح به جبائيا أو لدى صندوق الضمان الاجتماعي.
  4. الدعوى المدنية التابعة للدعوى العمومية تخضع من حيث طرق الطعن للقواعد المدنية، ويجوز للمستأنف ضدّه الذي فوّت على نفسه أجل الطعن أن يرفع استئنافا عرضيا إلى حد ختم المرافعة ويبقى هذا الاستئناف العرضي قائما ببقاء الاستئناف الأصلي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.