Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29855 بتاريخ 15/12/2016 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم إيداع مستندات الطعن داخل الأجل القانوني

J P 29855/201615 décembre 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط مطلب التعقيب قانونا إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب خلال أجل الثلاثين يوما مستندات الطعن التي يوجبها القانون، وعلى رأسها مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم.
  2. اعتبار جزاء السقوط مرتبط بمخالفة مقتضيات الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية، بما يجعل رقابة محكمة التعقيب في هذه الحالة منصبة على تحقق الإخلال بالمتطلبات الشكلية داخل الأجل دون التعرض لأصل الطعن.
  3. يقتضي الحكم بسقوط الطعن، متى ثبت موجب ذلك، تطبيق المقتضى المتعلق بحجز معلوم الخطية المؤمن وفقا للفصل 263 من مجلة الإجراءات الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.