الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 28062 2016/12/15 تاریخ الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 05 فيفري 2015 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بال*****. ضد *****. طعنا في الحكم الصادر عن الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بال***** بتاريخ 27 جانفي 2015 تحت عدد 6085 والقاضي:"
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28062 بتاريخ 15/12/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الوقائع متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون تنحصر رقابتها في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، فلا تقبل أمامها الأوجه التي ترمي في جوهرها إلى مناقشة فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها متى كان ذلك داخلا في السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
- يكون التعليل كافيا وسليما إذا بيّن عناصر الاقتناع القضائي وربط النتيجة بما له أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف، بما يحقق المعادلة القانونية بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة ويبرر النتيجة المنتهى إليها.
- لا يترتب نقض الحكم لمجرد الاختلاف في تقدير قيمة القرائن، طالما أن محكمة الموضوع استخلصت قناعتها من وسائل إثبات مطروحة وعللت قضاءها تعليلا قانونيا واضحا ومتماسكا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.