Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30560 بتاريخ 14/12/2016 : عدم قبول الطعن بالتعقيب إذا لم يوجه ضد المتهم المطلوب قانونا

J P 30560/201614 décembre 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن يوجّه إلى من تتوفر فيه صفة المتهم المطلوب قانونا، وإلا كان الطعن مختلا شكلا لانتفاء شرط الصفة في المخاصمة.
  2. إذا انصبّ الطعن على أطراف لا يحملون صفة المتهم، فإن المحكمة تقضي بعدم قبول مطلب التعقيب شكلا دون الخوض في الأصل.
  3. تحديد صفة المطلوب في التعقيب يعد من النظام الإجرائي الملزم، ويترتب على مخالفته رفض الطعن لوقوعه على غير ذي صفة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.