Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29295 بتاريخ 14/12/2016 : رفض نقض الحكم الجزائي متى استندت محكمة الموضوع إلى الشك لغياب دليل مقنع

J P 29295/201614 décembre 2016

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة والقرائن المعروضة من مشمولات محكمة الموضوع، غير أنّ ممارسته تظل مشروطة بتعليل مستساغ قائم على أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. إذا خلت أوراق الدعوى من دليل مقنع لوجدان المحكمة وظلت الأفعال المنسوبة مجردة، جاز لمحكمة الموضوع اعتماد قاعدة الشك الذي ينتفع به المتهم للتصريح بعدم سماع الدعوى.
  3. متى كان استنتاج محكمة الموضوع قائما على ما له أصل بالملف ومؤسسا على تطبيق قاعدة الشك لفائدة المتهم، امتنع على محكمة التعقيب استبدال تقديرها بتقدير محكمة الموضوع ولا يقبل نقض اجتهادها بمجرد اجتهاد مخالف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.