الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 29295دد 2016/12/14 جلسة الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** في حق الحق العام بتاريخ 27 فيفري 2015 ضد المتهم ***** بن ***** بن ***** ***** طعنا منه في الحكم الاستئنافي الجنائي عـ 13264دد الصادر عن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29295 بتاريخ 14/12/2016 : رفض نقض الحكم الجزائي متى استندت محكمة الموضوع إلى الشك لغياب دليل مقنع
Principe juridique
- تقدير الأدلة والقرائن المعروضة من مشمولات محكمة الموضوع، غير أنّ ممارسته تظل مشروطة بتعليل مستساغ قائم على أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- إذا خلت أوراق الدعوى من دليل مقنع لوجدان المحكمة وظلت الأفعال المنسوبة مجردة، جاز لمحكمة الموضوع اعتماد قاعدة الشك الذي ينتفع به المتهم للتصريح بعدم سماع الدعوى.
- متى كان استنتاج محكمة الموضوع قائما على ما له أصل بالملف ومؤسسا على تطبيق قاعدة الشك لفائدة المتهم، امتنع على محكمة التعقيب استبدال تقديرها بتقدير محكمة الموضوع ولا يقبل نقض اجتهادها بمجرد اجتهاد مخالف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.