Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84607 بتاريخ 06/01/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 84607/20206 janvier 2020

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مستندات التعقيب لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلّمه نسخة الحكم المطعون فيه، وفق ما يقتضيه الفصل 263 مكرر.
  2. تعد إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، وتتعين على المحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها من تلقاء نفسها قبل النظر في موضوع الطعن.
  3. يترتب عن الإخلال بمقتضيات الفصل 263 مكرر المتصلة بإيداع مستندات التعقيب الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.