باسم الشعب التونسي الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع84852دد القضية تاريخ القرار: 18-05-2020 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 19-12-2018 من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ب***** ضد المتهم : ***** بن ***** بن ***** ***** قاطن ***** ***** طعنا في القرار الاستئنافي الجناحي الصادر عن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84852 بتاريخ 18/05/2020 : لا يكون التعقيب مؤسسا إذا انصب على مجادلة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان حكمها معللا تعليلا مستوفيا
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات لها أصل ثابت بالملف وفقا للفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- إذا بنت محكمة الموضوع قضاءها على انتفاء أركان الجريمة وغياب الحجة على نسبتها للمتهم مع تعليل مستوف، فإن الطعن الذي يقتصر على مناقشة ما اعتمدته المحكمة من عناصر لتبرير قضاءها يعد جدلا موضوعيا خارج نطاق رقابة محكمة التعقيب.
- لا موجب لنقض الحكم متى تبين أن المحكمة اعتمدت على مستندات صحيحة لا لبس فيها واحترمت القانون دون خطإ أو ضعف في التعليل أو خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي يوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.