Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 95326 بتاريخ 18/05/2020 : قصور التعليل عند إغفال مناقشة عناصر الإثبات الجوهرية

J P 95326/202018 mai 2020

Principe juridique

  1. يتعين أن يكون تعليل الحكم الجزائي مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومبنيا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يكفل بيان قيام الجريمة أو نفيها على نحو يمكن معه مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
  2. حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية منها لا تعفيه من واجب تبرير اختياره وبيان سند الدليل الذي اعتمده على وجه صحيح متماسك الأجزاء ومؤد إلى النتيجة التي انتهى إليها.
  3. يقتضي التسبيب السليم استقراء أدلة الإدانة وأدلة النفي معا وترجيح بعضها على بعض مع بيان أسباب الترجيح حماية لقرينة البراءة وإلا كان القرار مشوبا بضعف التعليل وقصور التسبيب الموجب للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.